مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
255
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى غير ذلك من الأقوال ممّا يفصّل في محلّه . ( انظر : وصية ) 11 - زوال الحجر عن المجنون بالإفاقة : المجنون يحجر عليه ما دام مجنوناً بلا خلاف فيه بين العلماء « 1 » ، فلا ينفذ شيء من تصرّفاته ؛ لسلب أهليّته عن ذلك ، وإذا أفاق وزال عنه الجنون زال الحجر عنه « 2 » ، وقد ادّعى بعضهم « 3 » دلالة العقل والنقل على ذلك . ( انظر : حجر ) 12 - شهادة المجنون الأدواري حال إفاقته : يشترط في قبول شهادة الشاهد العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون « 4 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » . وأمّا الأدواري فلا بأس بقبول شهادته حال إفاقته بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته « 6 » . قال المحقّق الحلّي : « أمّا من يناله الجنون أدواراً فلا بأس بشهادته حال إفاقته لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته » « 7 » . وصرّح بعضهم باعتبار الإفاقة حال تحمّل الشهادة وأدائها معاً « 8 » . ونوقش فيه بأنّ المعتبر الإفاقة حال الأداء ؛ إذ العدالة والضبط والتيقّظ - من الصفات المعتبرة في الشاهد - ترفع القدح فيه وإن كان قد تحمّلها في حال جنونه ، مضافاً إلى تناول إطلاق الأدلّة قبولها فيه « 9 » . ( انظر : شهادة ) 13 - دية ذهاب العقل مع الإفاقة في بعض الأيّام : لو جني على شخص فذهب عقله بحيث أطبق عليه ، ففيه الدية كاملة « 10 » .
--> ( 1 ) التذكرة 14 : 201 ( 2 ) التذكرة 14 : 201 . الإرشاد 1 : 395 - 396 . مجمعالفائدة 9 : 208 - 209 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 179 ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 208 - 209 ( 4 ) المبسوط 5 : 579 . الشرائع 4 : 126 . القواعد 3 : 493 . كشف اللثام 10 : 272 . جواهر الكلام 41 : 15 ( 5 ) الشرائع 4 : 126 . كشف اللثام 10 : 272 ( 6 ) القواعد 3 : 493 . كشف اللثام 10 : 272 . جواهر الكلام 41 : 15 ( 7 ) الشرائع 4 : 126 ( 8 ) كشف اللثام 10 : 272 ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 15 ( 10 ) المبسوط 5 : 144 . الوسيلة : 443 . الشرائع 4 : 271 . القواعد 3 : 684 . المسالك 15 : 443 . مجمع الفائدة 14 : 426 . جواهر الكلام 43 : 291 . جامع المدارك 6 : 253